السيد محمد سعيد الحكيم
47
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية
بعد شهرين من وفاته وحملت منه : أ - فما حكم هذه الوصية ؟ ج - هذه الوصية غير نافذة لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته ، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها . ب - وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض ؟ ج - - يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول . دوهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفى ولزوجته ؟ ج - الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما ، ولا يظهر أثر الاحتياط المذكور إلا في التوارث بينه وبين طبقات الميراث من طرفي الأب والأم . أما إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً فيلحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً . نعم لا يرث على كل حال من أبيه ولا من كل من يموت قبل انعقاد نطفته بتلقيح البويضة بالحيمن ، بل ميراثهم ينحصر بمن هو موجود من طبقات الميراث حين موتهم . وإنما يرث الطفل المذكور احتياطاً أو جزماً من خصوص من يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات الميراث من الطرفين . ه - - وما حكم التوارث بين الولد وكل من أبويه ؟